المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة 31 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وفقا لما يلي: - بدلا من "يتحمل المركز نصف النفقات التالية..." يقرأ"يمكن اعطاء المستخدم" 75- % من النفقات التالية..." والباقي دون تعديل.
قرار رقم 285 29/06/1967
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة 31 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وفقا لما يلي: - بدلا من "يتحمل المركز نصف النفقات التالية..." يقرأ"يمكن اعطاء المستخدم" 75- % من النفقات التالية..." والباقي دون تعديل.
مادة 2: تعدل المادة 32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وتصبح كما يلي: "يمكن اعطاء المستخدم المساعدات المرضية التالية: أ- 75 % من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 50 % من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة."
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/6/1967 نائب رئيس مجلس الادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري