المادة 1
مادة 1: عين الدكتور أسعد خوري مندوبا عن وزارة الصحة العامة في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
مرسوم رقم 8892 16/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 657 تاريخ 31/07/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور أسعد خوري مندوبا عن وزارة الصحة العامة في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة