All legislation

مرسوم Decree No. 8892 16/10/2002

تعيين عضو في اللجنة الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال

Type
مرسوم · Decree
Number
8892
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6886-6887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8892 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 657 تاريخ 31/07/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور أسعد خوري مندوبا عن وزارة الصحة العامة في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة