جميع التشريعات

قرار رقم 627 14/10/2002

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
627
التاريخ
14/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6894
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 627 تاريخ 14/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم

59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها

في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم

59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص

سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 68/د تاريخ

25/06/2001 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم 448 تاريخ 09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة برقم 749/04/2002

تاريخ 16/01/2002,

بناء على اقتراح مدير عام هيئة ادارة

السير والاليات والمركبات,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 68/د تاريخ 25/6/2001 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 تشرين الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة