المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 68/د تاريخ 25/6/2001 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 627 14/10/2002
ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم
59/88 تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها
في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا
لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم
59/88,
بناء على القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان
الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص
سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 68/د تاريخ
25/06/2001 القاضي بتمديد مفعول القرار
رقم 448 تاريخ 09/11/1988,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان
الدولي للسيارات والسياحة برقم 749/04/2002
تاريخ 16/01/2002,
بناء على اقتراح مدير عام هيئة ادارة
السير والاليات والمركبات,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 68/د تاريخ 25/6/2001 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 تشرين الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة