جميع التشريعات

قرار رقم 1077 16/10/2002

الترخيص بادخال اصناف معسل من منشأ اردني

النوع
قرار
الرقم
1077
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6895-6896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1077 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 462 تاريخ 25/09/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 05/10/2002 ومفوض

الحكومة بكتابه رقم 859 تاريخ

25/09/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل حبيبي من انتاج شركة مصنع الشرق الأوسط للأدخنة لحساب شركة ماك بارن لوفنت توباكو كمبني ش.م.ل اللبنانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف النكهة وزن العبوة غرام بلد التعبئة المنشأ معسل حبيبي تفاح 40 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي عنب 40 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي فاكهة 40 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي تفاح 13 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي عنب 13 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي فاكهة 13 علبة كرتون الأردن

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

16 تشرين الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة