ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 462 تاريخ 25/09/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 05/10/2002 ومفوض
الحكومة بكتابه رقم 859 تاريخ
25/09/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل حبيبي من انتاج شركة مصنع الشرق الأوسط للأدخنة لحساب شركة ماك بارن لوفنت توباكو كمبني ش.م.ل اللبنانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف النكهة وزن العبوة غرام بلد التعبئة المنشأ معسل حبيبي تفاح 40 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي عنب 40 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي فاكهة 40 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي تفاح 13 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي عنب 13 علبة كرتون الأردن معسل حبيبي فاكهة 13 علبة كرتون الأردن
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
16 تشرين الأول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة