بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب) لا سيما المادة 39 منه,
بناء على القرار رقم 59/د تاريخ
27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض
البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز
فيها او استحداث قرى واحياء جديدة في
بعضها الاخر),
بناء على القرار رقم 62/د تاريخ
04/10/2002 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام
الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية
لبعض البلديات والقرى بسبب شغور هذه
المراكز فيها او بسبب استحداث قرى واحياء
في بعضها الاخر),
بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن سير
العمليات الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الأولى, من القرار رقم 62/د, تاريخ 4/10/2002, مركز قلم الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطره ـ في دائرة جبل لبنان الثانية ـ المتن, ليصبح كما يلي: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1- الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار يوسف ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره بدلا من: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1 ـ الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار جرجس ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر