All legislation

قرار Decision No. 65 21/10/2002

تعديل في القرار رقم 62/د تاريخ 04/10/2002 تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطرة في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
21/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6891-6892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 21/10/2002
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على القرار رقم 59/د تاريخ

27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض

البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز

فيها او استحداث قرى واحياء جديدة في

بعضها الاخر),

بناء على القرار رقم 62/د تاريخ

04/10/2002 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام

الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية

لبعض البلديات والقرى بسبب شغور هذه

المراكز فيها او بسبب استحداث قرى واحياء

في بعضها الاخر),

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن سير

العمليات الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى, من القرار رقم 62/د, تاريخ 4/10/2002, مركز قلم الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطره ـ في دائرة جبل لبنان الثانية ـ المتن, ليصبح كما يلي: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1- الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار يوسف ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره بدلا من: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1 ـ الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار جرجس ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/10/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر