جميع التشريعات

مرسوم رقم 8911 16/10/2002

تجديد رخصة استثمار معمل لصنع المواد المتفجرة للشركة اللبنانية للمتفجرات

النوع
مرسوم
الرقم
8911
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6871-6872
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8911 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة

اللبنانية للمتفجرات- مجيد شماس وشركاه

المسجل برقم 5813/2 تاريخ

12/11/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة

في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا

العقارية- قضاء الكورة- محافظة لبنان

الشمالي,

بناء على القرار رقم 47/د تاريخ

21/07/1997 القاضي بتجديد رخصة الشركة

المستدعية لاستثمار معمل لصنع المواد

المتفجرة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد شماس وشركاه باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 20/11/2001.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي