المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد شماس وشركاه باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 8911 16/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة
اللبنانية للمتفجرات- مجيد شماس وشركاه
المسجل برقم 5813/2 تاريخ
12/11/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة
في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا
العقارية- قضاء الكورة- محافظة لبنان
الشمالي,
بناء على القرار رقم 47/د تاريخ
21/07/1997 القاضي بتجديد رخصة الشركة
المستدعية لاستثمار معمل لصنع المواد
المتفجرة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد شماس وشركاه باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 20/11/2001.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي