المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد سليم مالك العريضي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بيصور ـ العقار رقم 2246 ـ الشارع العام ـ ملك فارس بشير العريضي ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 8912 16/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم
مالك العريضي المسجل برقم 1441/د تاريخ
05/02/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد سليم مالك العريضي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بيصور ـ العقار رقم 2246 ـ الشارع العام ـ ملك فارس بشير العريضي ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي