All legislation

مرسوم Decree No. 8912 16/10/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سليم مالك العريضي

Type
مرسوم · Decree
Number
8912
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8912 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم

مالك العريضي المسجل برقم 1441/د تاريخ

05/02/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سليم مالك العريضي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بيصور ـ العقار رقم 2246 ـ الشارع العام ـ ملك فارس بشير العريضي ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي