ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد ابراهيم محمود محمد المحمود
من التابعية الاماراتية المسجل برقم
60/2002/أ تاريخ 03/09/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم محمود محمد المحمود من التابعية الإماراتية, بتملك العقار رقم 3173 من منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1850م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة