All legislation

مرسوم Decree No. 8901 16/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) للسيد محمود محمد المحمود (اماراتي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8901
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6880-6881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8901 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ابراهيم محمود محمد المحمود

من التابعية الاماراتية المسجل برقم

60/2002/أ تاريخ 03/09/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم محمود محمد المحمود من التابعية الإماراتية, بتملك العقار رقم 3173 من منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1850م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة