المادة 1
مادة 1: صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الحرير وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المكتب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
قرار رقم 223 12/07/1963
ان وزير الزراعة
بناء على المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
بناء على المرسوم رقم 4691 تاريخ 15 تموز سنة 1960
بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الحرير وموافقة ديوان المحاسبة بقراره الاداري, رقم 382/ر.م. تاريخ 16/5/1963
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الحرير وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المكتب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف