All legislation

قرار Decision No. 223 12/07/1963

تصديق نظام ارسال جبايات مكتب الحرير الى ديوان المحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
12/07/1963
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1963, p. 3241-3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 12/07/1963
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

بناء على المرسوم رقم 4691 تاريخ 15 تموز سنة 1960

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الحرير وموافقة ديوان المحاسبة بقراره الاداري, رقم 382/ر.م. تاريخ 16/5/1963

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الحرير وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المكتب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف