جميع التشريعات

قرار رقم 357 15/07/1971

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 331-1د تاريخ 30-6-1971 المتضمن تحظير العمل في الستيريوهات ومحلات الالعاب المعروفة بالفليبرز خلال فترات يومية معينة

النوع
قرار
الرقم
357
التاريخ
15/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/07/1971, ص. 982-983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970

وبناء على القرار رقم 331/اد الصادر بتاريخ 30 حزيران 1971

متضمنا تحظير العمل في الستيريوهات ومحلات الالعاب المعروفة

بالفليبرز خلال فترات يومية معينة,

وبما ان الغاية من التحظير, موضوع القرار رقم 331/اد السالف

الذكر لجهة محلات الالعاب المعروفة بالفليبرز, هي

حماية الناشئة اللبنانية من الانحراف نحو اللهو الخطر,

وانه بالامكان تأمين هذه الغاية بمنع الناشئة المرمى اليها

من تعاطى الالعاب المذكورة بصورة كلية,

وبناء على مقتضيات الراحة والسلامة العامتين,

وبناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 331/اد تاريخ 30 حزيران سنة 1971 على النحو التالي:

1- يحظر العمل في الستوديوهات في جميع الاراضي اللبنانية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية والعشرين مساء,

2- يمنع على جميع الاشخاص اللبنانيين من الجنسين الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم تعاطي الالعاب المعروفة بالفليبرز في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1971 وزير المالية الامضاء: صائب سلام