ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970
وبناء على القرار رقم 331/اد الصادر بتاريخ 30 حزيران 1971
متضمنا تحظير العمل في الستيريوهات ومحلات الالعاب المعروفة
بالفليبرز خلال فترات يومية معينة,
وبما ان الغاية من التحظير, موضوع القرار رقم 331/اد السالف
الذكر لجهة محلات الالعاب المعروفة بالفليبرز, هي
حماية الناشئة اللبنانية من الانحراف نحو اللهو الخطر,
وانه بالامكان تأمين هذه الغاية بمنع الناشئة المرمى اليها
من تعاطى الالعاب المذكورة بصورة كلية,
وبناء على مقتضيات الراحة والسلامة العامتين,
وبناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 331/اد تاريخ 30 حزيران سنة 1971 على النحو التالي:
1- يحظر العمل في الستوديوهات في جميع الاراضي اللبنانية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية والعشرين مساء,
2- يمنع على جميع الاشخاص اللبنانيين من الجنسين الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم تعاطي الالعاب المعروفة بالفليبرز في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز سنة 1971
وزير المالية
الامضاء: صائب سلام