المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ماهر هبري وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 432 .
قرار رقم 6369 13/11/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
;وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل
شركة
ماهر هبري وشريكته للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
25/10/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 29/10/1996 تحت
رقم 70835
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/10/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ماهر هبري وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 432 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة