All legislation

قرار Decision No. 6369 13/11/1996

ادراج اسم شركة ماهر هبري وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6369
Date
13/11/1996
Official Gazette
Issue 59, 28/11/1996, p. 4439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6369 تاريخ 13/11/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

;وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل

شركة

ماهر هبري وشريكته للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

25/10/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 29/10/1996 تحت

رقم 70835

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/10/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ماهر هبري وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 432 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة