جميع التشريعات

قرار رقم 1115 26/11/2001

فتح اعتماد اضافي في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001

النوع
قرار
الرقم
1115
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1115 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 585 تاريخ 23/10/2001 المتضمن

فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2001

بمبلغ مقداره /150,800,000/ ل.ل. (مئة وخمسين

مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية) وذلك

لتغطية بدل اتعاب المحامي الدكتور ابراهيم

نجار ومصارفات الدعوى التحكيمية المقامة

من قبل الشركة الشرقية (ايسترن كومباني)

ضد الدولة اللبنانية,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام بكتابه

تاريخ 09/11/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه

رقم 958 تاريخ 12/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ مقداره/150.800.000/ ل. ل في الفقرة 6109 (مصارفات قضائية واتعاب محاماة).

المادة 2

مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 26 تشرين الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة