المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ مقداره/150.800.000/ ل. ل في الفقرة 6109 (مصارفات قضائية واتعاب محاماة).
قرار Decision No. 1115 26/11/2001
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 585 تاريخ 23/10/2001 المتضمن
فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2001
بمبلغ مقداره /150,800,000/ ل.ل. (مئة وخمسين
مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية) وذلك
لتغطية بدل اتعاب المحامي الدكتور ابراهيم
نجار ومصارفات الدعوى التحكيمية المقامة
من قبل الشركة الشرقية (ايسترن كومباني)
ضد الدولة اللبنانية,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام بكتابه
تاريخ 09/11/2001 ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 958 تاريخ 12/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ مقداره/150.800.000/ ل. ل في الفقرة 6109 (مصارفات قضائية واتعاب محاماة).
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 26 تشرين الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة