جميع التشريعات

قرار رقم 1116 26/11/2001

الترخيص بادخال اصناف سيجاريللو من منشأ فرنسي

النوع
قرار
الرقم
1116
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5552-5553
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1116 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على

ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 593 تاريخ 30/10/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

تاريخ 14/11/2001 ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 971 تاريخ 30/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيجاريللو من انتاج شركة التاديس الفرنسية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما ياتي: اسم سعة طول قطر وزن بلد السيجاريللو العلبة القطعة القطعة القطعة المنشا فلور دي سافان ميني 10 75 8.3 1.05 فرنسا فلوردي سافان سمول سيجار 20 82 8.3 1.10 فرنسا فلور دي سافان سمول سيجار 20 82 8.3 1.15 فرنسا لايت فلور دي سافان تراديسيون 10 92 10 1.70 فرنسا أورو ميني 20 90 8.3 1.15 فرنسا أورو ميني أوروماتيك 20 90 8.3 1.15 فرنسا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

26 تشرين الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة