ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على
ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 593 تاريخ 30/10/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
تاريخ 14/11/2001 ورأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 971 تاريخ 30/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيجاريللو من انتاج شركة التاديس الفرنسية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما ياتي: اسم سعة طول قطر وزن بلد السيجاريللو العلبة القطعة القطعة القطعة المنشا فلور دي سافان ميني 10 75 8.3 1.05 فرنسا فلوردي سافان سمول سيجار 20 82 8.3 1.10 فرنسا فلور دي سافان سمول سيجار 20 82 8.3 1.15 فرنسا لايت فلور دي سافان تراديسيون 10 92 10 1.70 فرنسا أورو ميني 20 90 8.3 1.15 فرنسا أورو ميني أوروماتيك 20 90 8.3 1.15 فرنسا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
26 تشرين الثاني 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة