جميع التشريعات

قرار رقم 294 21/11/2001

تعديل رقم 261 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
21/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5557-5558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 21/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمزالنظام نوع البضاعة معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 04.03 نص البند دون تعديل 0403.10 ­ لبن رائب (يوغورت) 70% حد ادنى للاستيفاء 1000 ل ل الليتر رسم استهلاك داخلي 25 ل. ل. الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، فى 21 تشرين الثاني 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة