ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمزالنظام نوع البضاعة معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 04.03 نص البند دون تعديل 0403.10 لبن رائب (يوغورت) 70% حد ادنى للاستيفاء 1000 ل ل الليتر رسم استهلاك داخلي 25 ل. ل. الليتر الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، فى 21 تشرين الثاني 2001
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن
الرئيس
حسين نعمة