جميع التشريعات

قرار رقم 166 26/11/2001

اعلان حل مجلس بلدية جورة بدران-قضاء كسروان

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5545-5546
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 835/أ

تاريخ 10/11/2001 القاضي بقبول استقالة

خمسة اعضاء من مجلس بلدية جورة بدران-قضاء

كسروان, المؤلف من تسعة اعضاء,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2995/ب/2001

تاريخ 13/11/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة بدران­ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر