All legislation

قرار Decision No. 166 26/11/2001

اعلان حل مجلس بلدية جورة بدران-قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
26/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5545-5546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 26/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 835/أ

تاريخ 10/11/2001 القاضي بقبول استقالة

خمسة اعضاء من مجلس بلدية جورة بدران-قضاء

كسروان, المؤلف من تسعة اعضاء,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2995/ب/2001

تاريخ 13/11/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة بدران­ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر