المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة بدران قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 166 26/11/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 835/أ
تاريخ 10/11/2001 القاضي بقبول استقالة
خمسة اعضاء من مجلس بلدية جورة بدران-قضاء
كسروان, المؤلف من تسعة اعضاء,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2995/ب/2001
تاريخ 13/11/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة بدران قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام كسروان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر