ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514
تاريخ 23/02/2001 (تعيين المدير
العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 05/11/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتسويق وانتاح الحليب في قضاء صور م. م" مدتها: 50 سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قضاء صور. مركزها: صور مركز النقاشات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية 000. 300, 1 ل. ل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تجهيز مركز لتجميع الحليب. 2 تسويق الحليب في مختلف المناطق. 3 تصنيع الحليب ومشتقاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/11/2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه