All legislation

قرار Decision No. 202 14/11/2001

انشاء جمعية تعاونية لتسويق وانتاج الحليب في صور محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
14/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5579-5580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 14/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514

تاريخ 23/02/2001 (تعيين المدير

العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 05/11/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتسويق وانتاح الحليب في قضاء صور م. م" مدتها: 50 سنة­ خمسون سنة. نطاق عملها: قضاء صور. مركزها: صور­ مركز النقاشات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية 000. 300, 1 ل. ل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تجهيز مركز لتجميع الحليب. 2­ تسويق الحليب في مختلف المناطق. 3­ تصنيع الحليب ومشتقاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه