المادة 1
مادة 1: تمدد المدة المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8892 لثلاث سنوات اضافية وذلك اعتبارا من تاريخ 15/8/2001
مرسوم رقم 6767 21/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
لا سيما المادتان 18 و22 منه,
بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتجديد وجهة الاستعمال
بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 (انشاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت-اليسار),
بناء على المرسوم رقم 8892 تاريخ 14/08/1996 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية
الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المنافع العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد المدة المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8892 لثلاث سنوات اضافية وذلك اعتبارا من تاريخ 15/8/2001
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري