All legislation

مرسوم Decree No. 6767 21/11/2001

تمديد العمل بالمرسوم رقم 8892 تاريخ 14/08/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6767
Date
21/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6767 تاريخ 21/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتجديد وجهة الاستعمال

بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 (انشاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت-اليسار),

بناء على المرسوم رقم 8892 تاريخ 14/08/1996 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية

الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المنافع العامة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المدة المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8892 لثلاث سنوات اضافية وذلك اعتبارا من تاريخ 15/8/2001

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري