ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد فاروق وليد صلاح المسجل برقم 36/2001/أ تاريخ 24/08/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فاروق وليد عبد اللطيف صلاح, من التابعية الاردنية, بتملك القسم رقم 19 من العقار رقم 290 من منطقة رأس بيروت العقارية محافظة بيروت ويعود له مساحة 34 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 503 م. م. الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص "للسكن" في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة