All legislation

مرسوم Decree No. 6761 21/11/2001

الترخيص للسيد فاروق وليد عبد اللطيف صلاح من التابعية الاردنية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
6761
Date
21/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6761 تاريخ 21/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد فاروق وليد صلاح المسجل برقم 36/2001/أ تاريخ 24/08/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فاروق وليد عبد اللطيف صلاح, من التابعية الاردنية, بتملك القسم رقم 19 من العقار رقم 290 من منطقة رأس بيروت العقارية­ محافظة بيروت­ ويعود له مساحة 34 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 503 م. م. الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص "للسكن" في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة