ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 21/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المادتين 142 و241 منه
بناء على المرسوم رقم 8117 تاريخ 29/08/1967 (تنظيم الاقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة)
بناء على القرار رقم 350/1 تاريخ
20/11/2001 (تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للنظر في الغاء التصنيف او الاقصاء عن الاشتراك في الصفقات العامة)
بناء على قرار لجنة تنسيق وادارة
مشروع انعاش الانتاج الحيواني المتعلق بطلب الموافقة على اقصاء مؤسسة بريليدا
عن الصفقات التي يجريها المشروع باسم وزارة الزراعة وتنفيذ من قبل المؤسسة
باسمها او باسم صاحبها السيد جورج ياغي لارتكابهما عددا كبيرا من المخالفات في تنفيذ صفقة تجهيز مراكز جمع الحليب في الهرمل ودروس وخربة روحا مما دفع ادارة المشروع الى اتخاذ الاجراءات المالية الملائمة بسبب التأخير في تنفيذ الالتزام في الموعد المحدد ففرضت عليه غرامة تأخير بقيمة /10400/$
وكذلك التأخير في تقديم واستبدال
بعض التجهيزات والقطع المخالفة
لدفتر الشروط مما ادى الى الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمصلحة العامة فاضطرت الادارة الى مصادرة الضمان المصرفي النهائي وهو بقيمة /175000/ $
بناء على ضرورات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تطبق احكام المادة 142 من قانون المحاسبة العمومية على مؤسسة "بريليدا" وعلى صاحبها السيد جورج ياغي, ويقصى كل منهما لمدة ثلاثة اشهر عن الاشتراك في جميع الصفقات التي تجريها وزارة الزراعة لصالحها أو لصالح احدى المشاريع التي تنفذ برعايتها او اشرافها او وصايتها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/11/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله