All legislation

قرار Decision No. 352 23/11/2001

اقصاء متعهد من صفقات وزارة الزراعة ومشروع انعاش الانتاج الحيواني

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
23/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5578-5579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 23/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 21/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المادتين 142 و241 منه

بناء على المرسوم رقم 8117 تاريخ 29/08/1967 (تنظيم الاقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة)

بناء على القرار رقم 350/1 تاريخ

20/11/2001 (تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للنظر في الغاء التصنيف او الاقصاء عن الاشتراك في الصفقات العامة)

بناء على قرار لجنة تنسيق وادارة

مشروع انعاش الانتاج الحيواني المتعلق بطلب الموافقة على اقصاء مؤسسة بريليدا

عن الصفقات التي يجريها المشروع باسم وزارة الزراعة وتنفيذ من قبل المؤسسة

باسمها او باسم صاحبها السيد جورج ياغي لارتكابهما عددا كبيرا من المخالفات في تنفيذ صفقة تجهيز مراكز جمع الحليب في الهرمل ودروس وخربة روحا مما دفع ادارة المشروع الى اتخاذ الاجراءات المالية الملائمة بسبب التأخير في تنفيذ الالتزام في الموعد المحدد ففرضت عليه غرامة تأخير بقيمة /10400/$

وكذلك التأخير في تقديم واستبدال

بعض التجهيزات والقطع المخالفة

لدفتر الشروط مما ادى الى الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمصلحة العامة فاضطرت الادارة الى مصادرة الضمان المصرفي النهائي وهو بقيمة /175000/ $

بناء على ضرورات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادة 142 من قانون المحاسبة العمومية على مؤسسة "بريليدا" وعلى صاحبها السيد جورج ياغي, ويقصى كل منهما لمدة ثلاثة اشهر عن الاشتراك في جميع الصفقات التي تجريها وزارة الزراعة لصالحها أو لصالح احدى المشاريع التي تنفذ برعايتها او اشرافها او وصايتها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/11/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله