جميع التشريعات

قرار رقم 167 26/11/2001

اعلان حل مجلس بلدية اللبوة-قضاء بعلبك وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5546
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرارات محافظ البقاع الرقم 92/ب.خ,

93/ب.خ, 94/ب.خ, 95/ب.خ, 96/ب.خ, 97/ب.خ,

و98/ب.خ تاريخ 11/09/2001 والقرار رقم 102/ب.خ

تاريخ 29/10/2001 المتضمنة قبول استقالة

ثمانية اعضاء في مجلس بلدية اللبوة-قضاء

بعلبك المؤلف من خمسة عشر عضوا,

بناء على احالة محافظ البقاع رقم

40444/ب-4151/ب تاريخ 30/10/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية اللبوة­ قضاء بعلبك, في محافظة البقاع منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر