المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية اللبوة قضاء بعلبك, في محافظة البقاع منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 167 26/11/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ البقاع الرقم 92/ب.خ,
93/ب.خ, 94/ب.خ, 95/ب.خ, 96/ب.خ, 97/ب.خ,
و98/ب.خ تاريخ 11/09/2001 والقرار رقم 102/ب.خ
تاريخ 29/10/2001 المتضمنة قبول استقالة
ثمانية اعضاء في مجلس بلدية اللبوة-قضاء
بعلبك المؤلف من خمسة عشر عضوا,
بناء على احالة محافظ البقاع رقم
40444/ب-4151/ب تاريخ 30/10/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية اللبوة قضاء بعلبك, في محافظة البقاع منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر