جميع التشريعات

قرار رقم 168 26/11/2001

اعلان حل مجلس بلدية الناعمة-حارة الناعمة-قضاء الشوف

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5546-5547
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قراري محافظ جبل لبنان رقم 828/أ

ورقم 829/أ تاريخ 03/11/2001, المتضمنين

قبول استقالة ثمانية اعضاء في مجلس بلدية

الناعمة-حارة الناعمة المؤلف من خمسة عشر

عضوا,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب/2001

تاريخ 05/11/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الناعمة ­ حارة الناعمة, قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تعود الحاجة.

بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر