المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الناعمة حارة الناعمة, قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 168 26/11/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قراري محافظ جبل لبنان رقم 828/أ
ورقم 829/أ تاريخ 03/11/2001, المتضمنين
قبول استقالة ثمانية اعضاء في مجلس بلدية
الناعمة-حارة الناعمة المؤلف من خمسة عشر
عضوا,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب/2001
تاريخ 05/11/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الناعمة حارة الناعمة, قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تعود الحاجة.
بيروت، في 26/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر