المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31/12/1995 مهما كان نوعها والاحكام الصادرة بشانها سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام العسكرية
قانون رقم 666 29/12/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31/12/1995 مهما كان نوعها والاحكام الصادرة بشانها سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام العسكرية
مادة 2: تسقط منحة العفو على مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة الاولى اذا اقدموا بعد نفاذ هذا القانون على ارتكاب اي جرم يتعلق بالمخدرات مهما كان نوعه وتستانف الملاحقة عندئذ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو
مادة 3: تتراوح عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 وتعديلاته بين سبع سنوات وخمسة عشر سنة
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 29 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري