All legislation

قانون Law No. 666 29/12/1997

منح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل 31/12/1995

Type
قانون · Law
Number
666
Date
29/12/1997
Official Gazette
Issue 59, 30/12/1997, p. 4175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 666 تاريخ 29/12/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31/12/1995 مهما كان نوعها والاحكام الصادرة بشانها سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام العسكرية

المادة 2

مادة 2: تسقط منحة العفو على مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة الاولى اذا اقدموا بعد نفاذ هذا القانون على ارتكاب اي جرم يتعلق بالمخدرات مهما كان نوعه وتستانف الملاحقة عندئذ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو

المادة 3

مادة 3: تتراوح عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 وتعديلاته بين سبع سنوات وخمسة عشر سنة

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 29 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري