جميع التشريعات

مرسوم رقم 11529 24/12/1997

اعفاء هبات مقدمة من وزارة الدفاع الاميركية الى مؤسسات خيرية لبنانية من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11529
التاريخ
24/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 59, 30/12/1997, ص. 4218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11529 تاريخ 24/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/04/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري بعض احكام قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 23/97 تاريخ 28/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/10/1997

و 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبات المقدمة من وزارة الدفاع الوطني الاميركي الى المؤسسات الخيرية اللبنانية الواردة ادناه وهي تتضمن معدات طبية واسرة ومفروشات وتجهيزات مدرسية: - مدرسة راهبات الفرنسيسكان في منجز (عكار) - مدرسة جزين الرسمية في مدينة جزين - بيت الحصاد (ميتم) في مرجعيون - عيادة صيدا في مدينة صيدا - المؤسسة الخيرية للخدمات الانسانية الاجتماعية في طرابلس - راهبات مستشفى الصليب في جل الديب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري