ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/04/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 23/97 تاريخ 28/10/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/10/1997
و 12/11/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبات المقدمة من وزارة الدفاع الوطني الاميركي الى المؤسسات الخيرية اللبنانية الواردة ادناه وهي تتضمن معدات طبية واسرة ومفروشات وتجهيزات مدرسية: - مدرسة راهبات الفرنسيسكان في منجز (عكار) - مدرسة جزين الرسمية في مدينة جزين - بيت الحصاد (ميتم) في مرجعيون - عيادة صيدا في مدينة صيدا - المؤسسة الخيرية للخدمات الانسانية الاجتماعية في طرابلس - راهبات مستشفى الصليب في جل الديب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية
الامضاء: فارس بويز
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري