جميع التشريعات

قرار رقم 69 01/02/1980

استبدال صنف سجاير اميركية بآخر

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
01/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/1980, ص. 151-152
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 01/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 يلغى القرار رقم 506 تاريخ 28/2/1959 القاضي باضافة صنف السجائر الاميركية "كنت " الى لائحة المصنوعات التبغية الاجنبية المرخص باستيرادها وبيعها في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف السجائر الاميركية المبين فيما يلي ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم. وفق ما هو مدون تجاهه: الصنف : كنت غولدن لايت المواصفات : 100 ملم فلتر دولكس نكهة اميركية سعر العلبة الواحدة 1،00 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يخضع مستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 21/7/1967 المعدل.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام المادة 6 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 المعدل على الموجودات المتبقية لدى ادارة الحصر من الصنف الملغى بالمادة الاولى بتاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 1 شباط سنة 1980 وزير المالية علي الخليل