المادة 1
مادة 1 يلغى القرار رقم 506 تاريخ 28/2/1959 القاضي باضافة صنف السجائر الاميركية "كنت " الى لائحة المصنوعات التبغية الاجنبية المرخص باستيرادها وبيعها في لبنان.
قرار Decision No. 69 01/02/1980
مادة 1 يلغى القرار رقم 506 تاريخ 28/2/1959 القاضي باضافة صنف السجائر الاميركية "كنت " الى لائحة المصنوعات التبغية الاجنبية المرخص باستيرادها وبيعها في لبنان.
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف السجائر الاميركية المبين فيما يلي ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم. وفق ما هو مدون تجاهه: الصنف : كنت غولدن لايت المواصفات : 100 ملم فلتر دولكس نكهة اميركية سعر العلبة الواحدة 1،00 ل.ل.
مادة 3: يخضع مستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 21/7/1967 المعدل.
مادة 4: تطبق احكام المادة 6 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 المعدل على الموجودات المتبقية لدى ادارة الحصر من الصنف الملغى بالمادة الاولى بتاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 1 شباط سنة 1980 وزير المالية علي الخليل