جميع التشريعات

قرار رقم 57 23/01/2001

اصدار اذن السحب او التصدير والتثبت من الصلاحية والمطابقة للمواد المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 673/98 وتعديلاته الموجودة في الجمارك المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
23/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 373-374
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 23/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/03/2000 لا سيما المادتي 68 و69 منه,

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف دائرة المخدرات اصدار وتوقيع اذن سحب او تصدير الارسالية التي تصل الى الجمرك بناء على المستندات التالية:

- طلب من صاحب الرخصة باخراج البضاعة الموجودة في الجمارك.

- بيان جمركي بالبضاعة.

- اجازة التصدير المرفقة بالارسالية.

- نسخة عن اجازة الاستيراد.

- نسحة عن الفاتورة المصدقة.

- نسخة عن نتائج التحاليل.

المادة 2

يكلف مفتش صيدلي حضور عملية التسليم الى الصيدلي المسؤول بعد التثبت من صاحبة الارسالية ومطابقتها للمواصفات الفنية وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد ويتم تسجيلها في السجلات التابعة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية