ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/03/2000 لا سيما المادتي 68 و69 منه,
بناء على مطالعة رئيس مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلف دائرة المخدرات اصدار وتوقيع اذن سحب او تصدير الارسالية التي تصل الى الجمرك بناء على المستندات التالية:
- طلب من صاحب الرخصة باخراج البضاعة الموجودة في الجمارك.
- بيان جمركي بالبضاعة.
- اجازة التصدير المرفقة بالارسالية.
- نسخة عن اجازة الاستيراد.
- نسحة عن الفاتورة المصدقة.
- نسخة عن نتائج التحاليل.
يكلف مفتش صيدلي حضور عملية التسليم الى الصيدلي المسؤول بعد التثبت من صاحبة الارسالية ومطابقتها للمواصفات الفنية وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد ويتم تسجيلها في السجلات التابعة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في: 23 كانون الثاني 2001
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية