All legislation

قرار Decision No. 57 23/01/2001

اصدار اذن السحب او التصدير والتثبت من الصلاحية والمطابقة للمواد المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 673/98 وتعديلاته الموجودة في الجمارك المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/03/2000 لا سيما المادتي 68 و69 منه,

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف دائرة المخدرات اصدار وتوقيع اذن سحب او تصدير الارسالية التي تصل الى الجمرك بناء على المستندات التالية:

- طلب من صاحب الرخصة باخراج البضاعة الموجودة في الجمارك.

- بيان جمركي بالبضاعة.

- اجازة التصدير المرفقة بالارسالية.

- نسخة عن اجازة الاستيراد.

- نسحة عن الفاتورة المصدقة.

- نسخة عن نتائج التحاليل.

المادة 2

يكلف مفتش صيدلي حضور عملية التسليم الى الصيدلي المسؤول بعد التثبت من صاحبة الارسالية ومطابقتها للمواصفات الفنية وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد ويتم تسجيلها في السجلات التابعة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية