المادة 1
يتوجب على مريض السرطان للحصول بصورة مستمرة على مخدرات ومستحضري الجدول الثالث من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المدرجة في الجدول الثاني من قانون
المخدرات بالاضافة الى الوصفة الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة تقديم المستندات التالية للمرة الاولى:
1- تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما الطبيب المعالج يتضمن:
- اسم المريض وعمره وعنوانه.
- نوع المرض والمخدر الموصوف له وعياره ومدة العلاج والكمية اللازمة على ان لا تتعدى مدة العلاج الخمسة عشر يوما ويحق للطبيب المعالج ان يصف ما يراه مناسبا وفقا لحالة المريض على ان لا تتعدى الكمية الخمس ابر يوميا. اما بالنسبة للحبوب واللصقات فهي غير محددة.
2 - صورة تبين نتيجة فحص انسجة المريض.
3 - صورة عن اخراج قيد المريض.